ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٤ - الحديث ٤
[الحديث ٣]
٣وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:فِي الذَّهَبِ إِذَا بَلَغَ عِشْرِينَ دِينَاراً فَفِيهِ نِصْفُ دِينَارٍ وَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْعِشْرِينَ شَيْءٌ وَ فِي الْفِضَّةِ إِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْمِائَتَيْنِ شَيْءٌ فَإِذَا زَادَتْ تِسْعَةٌ وَ ثَلَاثُونَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ الْأَرْبَعِينَ وَ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْكُسُورِ شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ الْأَرْبَعِينَ وَ كَذَلِكَ الدَّنَانِيرُ عَلَى هَذَا الْحِسَابِ.
فَأَمَّا الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ إِذَا كَانَ مَضْرُوباً مَا رَوَاهُ:
[الحديث ٤]
٤مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ
الحديث الثالث:
قوله عليه السلام: و ليس في شيء من الكسور شيء يحتمل أن يكون المراد منها ما زاد على تسعة و ثلاثين من الكسور، كالنصف و الثلث و الربع مثلا، أو ما بين العددين مطلقا تأكيدا و تعميما.
و أن يكون المراد منه المكسور، كما في بعض النسخ، فالمراد بالأربعين الصحاح.
قوله عليه السلام: و كذا الدنانير لما كان في هذا الزمان الدينار يساوي عشرة دراهم، فالنصاب الثاني للذهب أربعة، و هكذا.
الحديث الرابع: ضعيف.